كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحاديث(٨١)
صفحة 1 من 2أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ [بِعَيْنِهِ] فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ
نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نَخْلًا حَيَاتَهَا
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي بِمَا أَرَى ، فَمَنْ قَضَيْتُ [لَهُ مِنْ حَقِّ] أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ ، الدِّيَةَ : مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ؛ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ فَرَسًا
كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِيكُمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَمْسَكَهُ آخَرُ : أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ
حُفِرَتْ زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ
فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِيًا
اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كَيْفَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَضَى بِهِ فَلَا يَرُدُّهُ ، وَيَسْتَأْنِفُ
أَجَدَّ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا
إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا