الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء

من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء

الأحاديث(١٠)

لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ

ج11 ص695

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا

ج11 ص695

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ

ج11 ص695

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا

ج11 ص694

إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ

ج11 ص695

إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ

ج11 ص694

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ

ج11 ص695

لَا بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ

ج11 ص694

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

ج11 ص694

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

ج11 ص694