لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ