الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا

في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا

الأحاديث(١)