في شهادة الشاهد على الشاهد
الأحاديث(٤)
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ [عَلَى الشَّاهِدِ] مَا دَامَ حَيًّا ، وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ
ج11 ص633
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا
ج11 ص633
أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ
ج11 ص633
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ
ج11 ص633