لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ