الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
الأحاديث(٤)
إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
ج11 ص585
الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ
ج11 ص586
إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ
ج11 ص586
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
ج11 ص585