نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ
وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ