مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ