التفريق بين الوالد وولده
الأحاديث(١٨)
ارْدُدْهُ أَوِ اشْتَرِهِ
بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
أَنْ] لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ
أَنِ اشْتَرِ لِي مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا
لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ
كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ
نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ
لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ
تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي
أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ
أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ