الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›التفريق بين الوالد وولده

التفريق بين الوالد وولده

الأحاديث(١٨)

ارْدُدْهُ أَوِ اشْتَرِهِ

ج11 ص557

بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ

ج11 ص558

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا

ج11 ص560

أَنْ] لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ

ج11 ص558

أَنِ اشْتَرِ لِي مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ

ج11 ص560

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا

ج11 ص560

لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا

ج11 ص559

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ

ج11 ص560

كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ

ج11 ص559

نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

ج11 ص561

أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

ج11 ص559

كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ

ج11 ص559

لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا

ج11 ص561

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ

ج11 ص562

تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي

ج11 ص562

أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ

ج11 ص561

أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا

ج11 ص561

إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ

ج11 ص560