مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ
فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ