شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
الأحاديث(٩)
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
ج11 ص525
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ
ج11 ص525
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
ج11 ص525
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
ج11 ص525
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
ج11 ص525
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ
ج11 ص526
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
ج11 ص525
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
ج11 ص524
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ
ج11 ص525