لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ