لَا تُرَدُّ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحَكَمَ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ
إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ