الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

الأحاديث(١٢)

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ

ج11 ص478

مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

ج11 ص478

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج11 ص479

مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

ج11 ص480

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج11 ص480

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

ج11 ص480

إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي

ج11 ص482

الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي

ج11 ص482

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ

ج11 ص482

إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ

ج11 ص483

إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي

ج11 ص483

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ

ج11 ص483