الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

الأحاديث(٩)