في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
الأحاديث(٩)
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
ج11 ص463
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
ج11 ص464
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
ج11 ص463
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
ج11 ص464
إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ
ج11 ص464
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج11 ص464
كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ
ج11 ص464
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ
ج11 ص464
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
ج11 ص464