ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
الأحاديث(١١)
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ
ج11 ص457
مِنْ [غَيْرِ] أَهْلِ دِينِكُمْ
ج11 ص457
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ التَّيمِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
ج11 ص457
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا التَّيمِيُّ عَن أَبِي مِجلَزٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
ج11 ص457
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
ج11 ص457
مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا
ج11 ص457
مِنْ غَيْرِ عَشَائِرِكُمْ
ج11 ص458
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ
ج11 ص458
مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ
ج11 ص458
هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ
ج11 ص458
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَمَّن سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيرٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
ج11 ص458