أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ
لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَالِ الْغَائِبِ