إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا