من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
الأحاديث(٤)
لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
ج11 ص392
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : " لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ
ج11 ص392
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ - أَوْ إِحْدَاهِمَا - يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ
ج11 ص392
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
ج11 ص392