الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

الأحاديث(٣)