لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ