الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه

في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه

الأحاديث(٢١)

أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ ، فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ

ج11 ص311

لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ

ج11 ص311

فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : " مِنَ الْقَرَابَةِ

ج11 ص311

إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ

ج11 ص311

وَلَدَتِ امْرَأَةُ الْمُسَيِّبِ غُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ

ج11 ص311

لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

ج11 ص311

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ

ج11 ص312

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ

ج11 ص312

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا

ج11 ص313

نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاجَةِ

ج11 ص313

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا

ج11 ص306

أَهْدِ لِمَنْ لَا يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ

ج11 ص306

إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ

ج11 ص307

خُذْهُ ؛ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

ج11 ص308

مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ

ج11 ص309

تَهَادَوْا تَذْهَبِ السَّخِيمَةُ ، تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ

ج11 ص310

أَنَّ الْأَسْوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً ، فَقَبِلَهَا

ج11 ص309

أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلْأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوكَ أَكْرَمَكَ ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ! فَقَبِلَهَا

ج11 ص310

إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ

ج11 ص305

رُبَّمَا أَهْدَى أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْجُمْلَةَ مِنَ الْقَصَبِ ، فَيَقْبَلُهَا

ج11 ص310

أُهْدِيَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلَاءٌ فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ

ج11 ص310