الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الوالي والقاضي يهدى إليهما

في الوالي والقاضي يهدى إليهما

الأحاديث(١٨)

مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَاهَا اللهُ فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ

ج11 ص301

خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ

ج11 ص299

أَهْدَى الْأَصْبَهْبَذُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ج11 ص299

كَانَ يُقَالُ : " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ

ج11 ص300

بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ

ج11 ص300

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : " الرِّشَا

ج11 ص300

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

ج11 ص300

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ ، فَقَالَ : " هِيَ - فِي نَفْسِي - غُلُولٌ

ج11 ص301

هِيَ سُحْتٌ

ج11 ص301

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ - كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج11 ص302

أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ . فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أُهْدِيَ إِلَيَّ فِي عَمَلِي أَشْيَاءُ

ج11 ص303

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

ج11 ص303

الْقَاضِي إِذَا أَخَذَ هَدِيَّةً فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ

ج11 ص299

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

ج11 ص304

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " هُوَ سُحْتٌ

ج11 ص304

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : " إِنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينِنَا

ج11 ص304

لُعِنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

ج11 ص305

قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ! قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ

ج11 ص301