لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ
وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ