العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
الأحاديث(٥)
يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
ج11 ص276
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
ج11 ص276
إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ
ج11 ص276
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ
ج11 ص276
فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
ج11 ص276