في بيع الثمرة متى تباع
الأحاديث(٢٠)
إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ
أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ تَطِبْ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ