الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

الأحاديث(١٢)

لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ

ج11 ص248

لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ

ج11 ص247

أَنَّهُ كَرِهَهَا

ج11 ص248

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ

ج11 ص249

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ

ج11 ص249

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : " لَا يَقْرَبُهَا

ج11 ص248

أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ

ج11 ص249

لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ

ج11 ص249

كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ

ج11 ص249

أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ

ج11 ص248

لَا تَقْرَبْهَا

ج11 ص250

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ

ج11 ص249