الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

الأحاديث(١٦)

إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ

ج11 ص245

يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

ج11 ص245

سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ : " السُّنَّةُ

ج11 ص245

كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ

ج11 ص244

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

ج11 ص245

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار

ج11 ص244

فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

ج11 ص245

أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

ج11 ص246

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

ج11 ص246

كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ

ج11 ص244

أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ

ج11 ص244

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا

ج11 ص245

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا

ج11 ص244

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

ج11 ص242

إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ

ج11 ص242

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ

ج11 ص243