الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
الأحاديث(٤)
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
ج11 ص240
هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
ج11 ص241
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
ج11 ص241
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
ج11 ص241