الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

الأحاديث(٤)