الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

الأحاديث(١٠)

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ

ج11 ص234

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ

ج11 ص234

مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ

ج11 ص235

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج11 ص235

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ج11 ص235

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

ج11 ص236

مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ حَقٍّ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ

ج11 ص236

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ

ج11 ص236

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ

ج11 ص236

إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ

ج11 ص236