ما رخص فيه من اللقطة

الأحاديث(٢١)

عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

ج11 ص223

سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا

ج11 ص223

لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ

ج11 ص223

أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا

ج11 ص224

كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ

ج11 ص224

لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ

ج11 ص224

إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا

ج11 ص224

أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ

ج11 ص224

لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا

ج11 ص224

أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا

ج11 ص225

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا

ج11 ص225

تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ

ج11 ص225

إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] يَأْكُلُهَا

ج11 ص225

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا

ج11 ص225

لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ

ج11 ص226

كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً

ج11 ص226

وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " تَمَتَّعِي بِهِ

ج11 ص227

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا

ج11 ص227

رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ ، وَالْعَصَا ، وَالنَّعْلَيْنِ

ج11 ص227

وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ

ج11 ص227

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

ج11 ص224