إذا فجرت يرقها أم لا
الأحاديث(٧)
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
ج11 ص210
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
ج11 ص210
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ
ج11 ص210
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
ج11 ص210
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
ج11 ص210
قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ
ج11 ص210
إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ
ج11 ص209