الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يعتق العبد وله مال

في الرجل يعتق العبد وله مال

الأحاديث(١٣)

فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ

ج11 ص194

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ

ج11 ص193

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ

ج11 ص193

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ

ج11 ص193

الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ

ج11 ص193

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ

ج11 ص194

إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

ج11 ص194

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ

ج11 ص193

أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ

ج11 ص193

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا

ج11 ص192

أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ

ج11 ص192

أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ ، فَقَالَ : " أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَكَ

ج11 ص192

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ

ج11 ص193