الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الجارية متى تجوز عطيتها

في الجارية متى تجوز عطيتها

الأحاديث(١١)

لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا

ج11 ص187

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ج11 ص188

إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ

ج11 ص188

لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا

ج11 ص189

إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا

ج11 ص188

عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا

ج11 ص188

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِمِثلِهِ

ج11 ص188

وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلَكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ . ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا

ج11 ص188

حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ

ج11 ص189

قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ؟ قَالَ : " لَا يَجُوزُ

ج11 ص189

أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ، يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج11 ص189