في بيع أم الولد إذا أسقطت
الأحاديث(٧)
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
ج11 ص184
بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ
ج11 ص184
إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ
ج11 ص184
إِذَا تَلَبَّسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ
ج11 ص185
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
ج11 ص185
تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سِقْطًا
ج11 ص185
فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ
ج11 ص185