الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في المضاربة والعارية الوديعة

في المضاربة والعارية الوديعة

الأحاديث(٢٢)

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ

ج11 ص179

إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ

ج11 ص179

يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ

ج11 ص180

الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ

ج11 ص180

أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً

ج11 ص180

الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ خَالَفَ

ج11 ص180

اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ

ج11 ص180

إِذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ

ج11 ص181

مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

ج11 ص181

فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ

ج11 ص181

إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكِرَاءِ فَهُوَ ضَامِنٌ

ج11 ص181

فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : " لَا تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا

ج11 ص181

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوِهِ

ج11 ص181

لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا

ج11 ص181

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخْرُجْ عَنِ الْمِصْرِ ! فَخَرَجَ ، قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

ج11 ص182

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزَ

ج11 ص182

هُوَ ضَامِنٌ

ج11 ص182

إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَخَرَجَ - فَهُوَ ضَامِنٌ

ج11 ص182

إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ

ج11 ص182

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ

ج11 ص182

أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ

ج11 ص182

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ

ج11 ص182