الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في مال اليتيم يدفع مضاربة

في مال اليتيم يدفع مضاربة

الأحاديث(١٠)

يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ

ج11 ص162

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ

ج11 ص160

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً

ج11 ص160

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ

ج11 ص161

أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ

ج11 ص161

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ

ج11 ص161

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ

ج11 ص161

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ

ج11 ص161

قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ

ج11 ص161

كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا

ج11 ص162