الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

الأحاديث(١٣)

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأً

ج11 ص152

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص149

إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ

ج11 ص150

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص151

نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ

ج11 ص151

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ أَيُّوبَ

ج11 ص151

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص151

إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص151

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج11 ص151

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

ج11 ص152

الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ

ج11 ص152

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا

ج11 ص152

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

ج11 ص153