في المضارب من أين تكون نفقته
الأحاديث(٥)
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ
ج11 ص142
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
ج11 ص142
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
ج11 ص142
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ
ج11 ص142
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ
ج11 ص142