الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

الأحاديث(١٦)

لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا

ج11 ص134

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ

ج11 ص134

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص133

إِنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ

ج11 ص134

لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ

ج11 ص134

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا

ج11 ص133

أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

ج11 ص133

أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص133

أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص132

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ

ج11 ص132

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا

ج11 ص130

سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ

ج11 ص130

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

ج11 ص131

كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ

ج11 ص131

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

ج11 ص132

لَا تُكْرَى الْأَرْضُ وَلَا بِذَرَّةٍ " ، أَوْ قَالَ : مَدَرَةٍ

ج11 ص133