الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

الأحاديث(٢٥)

كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ

ج11 ص127

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

ج11 ص129

كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ

ج11 ص129

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ

ج11 ص129

أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا

ج11 ص124

لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ

ج11 ص125

كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص125

جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص125

حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذٍ بِنَحوِهِ

ج11 ص125

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص128

عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ

ج11 ص125

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص125

رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ

ج11 ص126

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ

ج11 ص126

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

ج11 ص126

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

ج11 ص127

أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ

ج11 ص126

لَا بَأْسَ بِهِ

ج11 ص127

لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص126

أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ

ج11 ص126

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ

ج11 ص129

كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا

ج11 ص127

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص127

أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج11 ص127

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ

ج11 ص127