من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
الأحاديث(٩)
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
ج11 ص119
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
ج11 ص119
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا
ج11 ص119
فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ
ج11 ص118
لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ
ج11 ص119
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ
ج11 ص119
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
ج11 ص119
نَهَى عَنِ الثُّنْيَا
ج11 ص118
لَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ وَلَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ
ج11 ص118