الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

الأحاديث(١١)

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا

ج11 ص106

إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ

ج11 ص106

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ

ج11 ص106

وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهَرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لِلَّذِي [هُوَ] فِي أَيْدِيهِمْ

ج11 ص105

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ

ج11 ص107

فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ

ج11 ص105

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا

ج11 ص107

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ

ج11 ص108

هِيَ لِلْمُتْلَدِ ، [هِيَ] لِلَّذِي فِي يَدِهِ

ج11 ص105

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

ج11 ص108

إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ

ج11 ص106