في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
الأحاديث(٦)
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ - فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
ج11 ص91
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
ج11 ص91
عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ
ج11 ص90
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
ج11 ص91
إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ
ج11 ص91
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
ج11 ص91