الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث

في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث

الأحاديث(١٦)

أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ

ج11 ص73

وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ

ج11 ص73

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ

ج11 ص74

يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ

ج11 ص74

السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا

ج11 ص75

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ العَوَّامِ عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

ج11 ص74

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا

ج11 ص74

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا

ج11 ص74

كُلْ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَكَ حَرَامًا

ج11 ص74

مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ

ج11 ص74

أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ

ج11 ص74

إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ

ج11 ص75

إِنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا إِلَّا حَلَالًا

ج11 ص75

يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ

ج11 ص75

إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ

ج11 ص75

يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا

ج11 ص75