في شهادة الأعمى

الأحاديث(١١)

أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ أَعْمَى - فَرَدَّ شَهَادَتَهُ

ج11 ص64

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ

ج11 ص62

أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ

ج11 ص63

شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ

ج11 ص63

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ

ج11 ص63

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ

ج11 ص64

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا

ج11 ص63

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى

ج11 ص63

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

ج11 ص63

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

ج11 ص63

سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ

ج11 ص64