من رخص في ثمن كلب الصيد
الأحاديث(٦)
فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
ج11 ص52
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
ج11 ص52
إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ
ج11 ص52
كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
ج11 ص52
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
ج11 ص53
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
ج11 ص52