في البيعين يختلفان
الأحاديث(٤)
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
ج11 ص33
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
ج11 ص34
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ
ج11 ص34
قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
ج11 ص35