لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ